السيد محمد صادق الروحاني
250
منهاج الفقاهة
إذا صار مقدمة لواجب أو نذر فعله مع انعقاده . وقد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه ، { 1 } ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له . وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات . فإن الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج ، فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج والضرر فلا بد من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين ، فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج إذا عرفت هذا فنقول : الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب ، إذ المفروض أنه لا تنافي بين حكم ذلك الشئ في الكتاب والسنة ، وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به . وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة . { 2 }